All legislation

قرار Decision 29/05/1925

جاء في ترجمة المادة 41 من القرار 2464 المؤرخ في 6 ايار 1924 ما نصه لا يجوز ان تنشر وقائع دعوى الذم والقدح (والصواب لا يجوز ان تنشر- دعوى الذم) فقط

Type
قرار · Decision
Date
29/05/1925
Official Gazette
Issue 1872, 29/05/1925, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 29/05/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

جاء في ترجمة المادة 41 من القرار 2464 المؤرخ في 6 ايار سنة 1924 ما نصه "لا يجوز ان تنشر وقائع دعوى الذم والقدح" والصوتب " لا يجوز ان تنشر وقائع دعاوى الذم" فقط