All legislation

قرار Decision No. 2883 15/05/1925

حقوق القناصل في الاعمال المختصة بكتاب العدل

Type
قرار · Decision
Number
2883
Date
15/05/1925
Official Gazette
Issue 1874, 05/06/1925, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 2883 تاريخ 15/05/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

من الجنرال سراي المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية لدى دول سوريا ولبنان الكبير وبلاد العلويين وجبل الدروز الى الموسيو لاون كايلا حاكم دولة لبنان الكبير اني ارى من الضرورة ان الفت نظركم الى ان السلطات المحلية ولا سيما السلطات القضائية يلزمها ان تعترف للقناصل بحق القيام باعمال كتابة العدل متى كانت شريعة البلاد يمثلونها تخولهم هذه الصلاحية. فبناء عليه تعتبر الصكوك والوثايق التي ينظمها التابعون للقناصل لدى قناصلهم اوراقا رسمية حاصلة على الصفة اللازمة للتنفيذ. وفوق ما ذكر يجوز للفريقين من اية جنسية كانا - بناء على الاتفاقات القنصلية - ان يجريا التصديق القانوني على صحة عقد ما بواسطة قنصل البلاد التي يعمل فيها بهذا العقد

الوزير المفوض والسكرتير العام الامضاء: ب . دي ريفي