All legislation

قرار Decision 04/07/1925

تصحيح للقرار رقم 3021 المؤرخ في 9 اذار 1925 القاضي بتنظيم تعيين موظفي الادارة في الدول وترقيتهم وتأديبهم فصرفهم من الخدمة

Type
قرار · Decision
Date
04/07/1925
Official Gazette
Issue 1883, 07/07/1925, p. 2
Status
In force
Possibly affected, check
قانون تاريخ 07/05/1929 (Art. 49: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 04/07/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 16: - بدلا من: "ان السكرتير العام ومديري الدوائر العامة الحاليين يلزمهم في خلال ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ هذا القرار ان يختاروا: اما التخلي عن مراكزهم بلا تأخر على ان يعاملوا طبقا لاحكام القرار رقم 2868 المؤرخ في 23 كانون الاول سنة 1924 واما قبول احكام هذا النظام" اقرأ: "ان السكرتير العام ومديري الدوائر العامة الحاليين يلزمهم قبل 16 آب سنة 1925 ان يختاروا اما التخلي عن مراكزهم بلا تأخر على ان يعاملوا طبقا لاحكام القرار رقم 2868 المؤرخ في 23 كانون الاول سنة 1924, واما قبول احكام هذا القرار" ذلك بدون تغيير اخر سوى ما ذكر

بيروت في 4 تموز سنة 1925 الامضاء: لاون كايلا