المادة 1
بناء على القرار رقم 3150 المؤرخ في 27 ايار سنة 1925 صدق على القرار رقم 1 المؤرخ في 6 ايار سنة 1925 الصادر من لجنة بلدية بيروت والقاضي بانشاء رسم وحيد يجني دفعة واحدة عن المخازن ومحال السكن الكائنة في محلة الارمن اللاجئين الى المدنية ويكون مبنيا على نسبة اهمية هذه المحلات . وبلدية بيروت هي التي تجبي هذا الرسم طبقا للقانون المعمول به والذي بموجبه نظمت جباية الرسوم البلدية. وهذا القرار ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك