المادة 1
بموجب القرار عدد 148 - S الصادر في 13 حزيران سنة 1925 صدر عفو عام شامل عن المخالفات المذكورة ادناه والمرتكبة على اراضي دولة لبنان الكبير بشرط ان تكون حدثت قبل 16 ايار سنة 1925 1- المخالفات الجزائية 2- المخالفات المذكورة في القرارات المتعلقة بسير السيارات لا يسبب سقوط الحق العام سقوط الحق الشخصي الذي يحتفظ به كل الاحتفاظ في الدعاوي الجنائية المقدمة في بيروت للمحكمة قبل 16 ايار سنة 1925 والتي سمع بها بعض الشهادات وفي الدعاوى الحقوقية التي قدمت للمناقشة قبل التاريخ نفسه تؤلف المحكمة المقدمة امامها الدعوى من القضاة الذين نظروا في هذه الدعاوي اذا كان هؤلاء القضاة لا يزالون في هذه المحكمة او انتدبوا الى هذه المحكمة لهذه الغاية