All legislation

قرار Decision No. 146 13/06/1925

يختص بتجديد معدل الفرنك الذهبي

Type
قرار · Decision
Number
146
Date
13/06/1925
Official Gazette
Issue 1885, 14/07/1925, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 146 تاريخ 13/06/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 146 - S الصادر في 13 حزيران سنة 1925 قد حدد معدل الفرنك الذهب المستخدم في استيفاء الرسوم والرسوم الاضافية على الطرود الدولية بسعر 80 - 3 بالنسبة الى قيمة العملة السورية اللبنانية