المادة 1
بموجب القرار عدد 146 - S الصادر في 13 حزيران سنة 1925 قد حدد معدل الفرنك الذهب المستخدم في استيفاء الرسوم والرسوم الاضافية على الطرود الدولية بسعر 80 - 3 بالنسبة الى قيمة العملة السورية اللبنانية
قرار Decision No. 146 13/06/1925
بموجب القرار عدد 146 - S الصادر في 13 حزيران سنة 1925 قد حدد معدل الفرنك الذهب المستخدم في استيفاء الرسوم والرسوم الاضافية على الطرود الدولية بسعر 80 - 3 بالنسبة الى قيمة العملة السورية اللبنانية