All legislation

مختلف Miscellaneous 08/06/1925

يتعلق بالمهاجرين اللبنانيين بصورة عمومية وبالنظر الى تابعيتهم

Type
مختلف · Miscellaneous
Date
08/06/1925
Official Gazette
Issue 1890, 31/07/1925, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مختلف تاريخ 08/06/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اتشرف بابلاغكم اني تلقيت كتابكم رقم S/D 723 المؤرخ في 26 ايار المنصرم في ما يختص بحالة المهاجرين اللبنانيين بصورة عمومية بالنظر الى تابعيتهم فكما لاحظتم ان لفظة "مقيم" الواردة في المادة 30 من معاهدة لوزان لم تحدد تحديدا صريحا ومع ذلك فقد عرضت هذه القضية في شهر شباط الفائت على محكمة لاهاي الدائمة فأصدرت في هذا الشأن "رأيا" يجب ان نعتمده في تفسير اللفظة المذكورة فقد حددت هذه المحكمة انه لا يجب ان نبحث عن معنى لفظة "مقيم" في القانون التركي بل نسترشد بمعناها الفرنسوي مع صرف النظر عن الشروح والتفاسير القانونية. وهي لا تلتبس مع لفظة "محل اقامة" والشروط الجوهرية لتحديدها هي الاقامة والاستقرار. وقد زادت المحكمة الموما اليها ان الاقامة هي امر محسوس وان الاستقرار يمكن ان يظهر جليا ببعض الاعمال كتعاطي مهنة واقتناء محل للتجارة الخ. وفي هذه الاحوال يتبين ان المهاجرين وان كان في نيتهم العود الى لبنان في مستقبل يتفاوت في القرب - يجب اعتبارهم بمثابة "مقيمين" في بلاد اقامتهم الجديدة ولا سيما اذا كانوا يتعاطون مهنة ما وهذا ما يقع في اكثر الاحيان

الوزير المفوض والسكرتير العام الامضاء: دي ريفي باريز في 7 ايار سنة 1925