المادة 1
من الوزارة الخارجية الى معتمدي فرنسا السياسيين والقنصليين في الخارج ان فرنسا بصفتها دولة منتدبة لسوريا ولبنان ولكونها مكلفة حماية السوريين واللبنانيين المقيمين في الخارج حماية سياسية وقنصلية - هي ملزمة بان تسهل لتابعي تركيا الموجودين في الاحوال المنصوص عليها في المادتين 34 و36 من معاهدة لوزان اكتساب التابعية السورية واللبنانية بناء عليه ارجوكم ان تبلغوا بالطرق التي ترونها مناسبة الى الاشخاص الذين هم من اصل سوري او لبناني والمقيمين ضمن منطقتكم احكام المادة المذكورة مع تذكيرهم بان قد منحت لهم مهلة تنتهي في 6 آب سنة 1926 لكي يستفيدوا من هذه الاحكام وان لهم ان يتقيدوا في هذا الشأن الى دائرتكم وعليكم ان تكلفوا الذين يرغبون في اكتساب تابعية بلادهم الاصلية ان يمضوا عبارة الاختيار على ثلاث نسخ منطبقة تماما على الانموذج المرسل لكم لفا والذي سيرسل لكم منه في اقرب وقت نسخ مطبوعة. ويجب على طالب الاختيار جميع ما يلزم من الادلة المثبتة فتسلمونه اذ ذاك سند ايصال وتقبضون من اجل هذه المعاملة الرسم المنصوص عليه في المادة 82 من التعريفة اي فرنكين يزاد عليهما العشر المزدوج واني ازيد على ما ذكر انه يجب تقديم نسختين من الطلب والاوراق المقدمة اثباتا الى المفوض السامي للجمهورية في بيروت المرخص لكم في مراسلته بشأن كل ما يتعلق بذاك الاختيار اما النسخة الثالثة من الطلب فتحفظ بين اوراق دائرتكم