المادة 1
ان القرار 3195 المؤرخ في اول تموز سنة 1925 والمشتمل على نظام الرواتب بدىء العمل بمقتضاه منذ 21 تموز سنة 1925 وهو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (رقم 1887)
قرار Decision 21/08/1925
ان القرار 3195 المؤرخ في اول تموز سنة 1925 والمشتمل على نظام الرواتب بدىء العمل بمقتضاه منذ 21 تموز سنة 1925 وهو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (رقم 1887)
الامضاء: لاون كايلا