المادة 1
ان شركة Potain S.A ذات الجنسية: الفرنسية, والبالغ رأسمالها /13649175/ يورو فقط ثلاثة عشر مليون وستماية وتسعة واربعون الفا وماية وخمسة وسبعون يورو والمتخذة مركزا رئيسيا لها - (Ecully (69130 18 rue de charbonniere- France تقدمت بتاريخ 07/04/2000 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاربخ 07/04/2000 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 12365 تاريخ 07/04/2000 والمستند المتعلق بتعيين السيد دافيد سامبل David Semple مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: كل ما يتعلق بالانشاءات Construction اما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.