All legislation

قرار Decision 05/02/1970

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة بعنقودين

Type
قرار · Decision
Date
05/02/1970
Official Gazette
Issue 19, 05/03/1970, p. 266
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 05/02/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة الجنوب بناء عل احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة وادي بعنقودين العقارية المؤرخ في 5/1/1970 والمعلن عنه بتاريخ 5/1/1970 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الرابع من شهر شباط 1970 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن صيدا في 5/2/1970 القاضي العقا