All legislation

قرار Decision No. 1 16/02/1963

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة فراط قضاء جبيل

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
16/02/1963
Official Gazette
Issue 19, 07/03/1963, p. 719
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 16/02/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 . وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة فراط العقارية المؤرخ في 17/2/1963 والمعلن عنه بتاريخ 17 كانون الثاني 1963 . وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم السادس عشر من شباط سنة 1963 . يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 16/2/1963 القاضي العقاري