المادة 1
بناء على القرار رقم 1662/ت الصادر في 2 ايار سنة 1945 تطبق التدابير المنصوص عنها في القرار رقم 1586/ت المؤرخ في 28/3/45 على مادة حامض الكبريت
قرار Decision No. 1662 02/05/1945
بناء على القرار رقم 1662/ت الصادر في 2 ايار سنة 1945 تطبق التدابير المنصوص عنها في القرار رقم 1586/ت المؤرخ في 28/3/45 على مادة حامض الكبريت