All legislation

مرسوم Decree No. 12084 03/05/1956

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مجرى مياه نهر الكلب

Type
مرسوم · Decree
Number
12084
Date
03/05/1956
Official Gazette
Issue 19, 09/05/1956, p. 407
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 12084 تاريخ 03/05/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 12084 الصادر بتاريخ 3 ايار سنة 1956, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مجرى مياه نهر الكلب (محافظة جبل لبنان)- . تجرى المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926.