إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 579 تاريخ 4/2/1971 ورقم 17335 تاريخ 1/7/2006 ورقم 587 تاريخ 23/10/2008 (الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في عجلتون (قضاء كسروان) بإسم «مدرسة القديسة لويزا المهنية»)،
بناء على الإستدعاء المقدم من جمعية راهبات المحبة المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 10232/6 تاريخ 21/10/2015 المتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: رخص لجمعية راهبات المحبة ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاص بإسم «مدرسة القديسة لويزا المهنية» القائمة على العقار رقم 1182 من منطقة عجلتون العقارية (قضاء كسروان) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
المادة الثانية: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه التالي:
1 - اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:
الاختصاص
المستوى
الشهادة
الرسم المعماري
التنفيذ
البكالوريا الفنية
العناية التمريضية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
التربية الحضانية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
التربية البدنية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
السياحة والسفر
التنفيذ
البكالوريا الفنية
مراقب صحي
التنفيذ
البكالوريا الفنية
مساعد ممرض
التكميل
التكميلية المهنية
2 - اختصاصات تدريب مهني لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:
الاختصاص
اوتوكاد
تصميم المواقع الإلكترونية
حجز وبيع تذاكر السفر
امانة سر تنفيذية
تقليم الاظافر
الوشم التجميلي
اعلانات على الكمبيوتر: فوتوشوب - كورال - الليسترايتر
التصوير الفوتوغرافي والفيديو
مضيفة في مكاتب السياحية والسفر
محاسب عام
تنسيق وتصنيف الزهور والشتول
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 شباط 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربية
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير العدل
الامضاء: اشرف ريفي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي