All legislation

مرسوم Decree 02/05/1956

تصحيح للمرسوم رقم 11157 تاريخ 17-2-1948 القاضي باحداث مركز دائم للبريد والبرق في قرية معاصر الشوف

Type
مرسوم · Decree
Date
02/05/1956
Official Gazette
Issue 19, 09/05/1956, p. 326-327
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 02/05/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

في المادة الاولى من المرسوم رقم 11157 تاريخ 17/2/1941 عوضا عن: مركز دائم مصنف من الدرجة الثالثة للبريد ــــــــ والمواصلات السلكية في معاصر الشوف , يقرأ: مكتب توزيع للبريد والبرق, ـــــ الباقي دون تعديل.

بيروت في 2 ايار 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: محمد صبرا