All legislation

قرار Decision No. 1580 17/04/1996

زيادة مال التخصيص لفرع بيروت العائد لشركة بنكا دي روما

Type
قرار · Decision
Number
1580
Date
17/04/1996
Official Gazette
Issue 19, 09/05/1996, p. 931
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1580 تاريخ 17/04/1996
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة بنكا دي روما Banca di Roma المسجلة بتاريخ 1926 تحت رقم 22 (بالتسجيل) و1552 (بالتعديل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات. قد صرحت بتاريخ 28/03/1996 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1293 بانه قد تمت الموافقة على قيمة المخصصات لفروع بيروت والتي تبلغ /3479357900/ل.ل. فقط ثلاثة مليارات واربعماية وتسعة وسبعون مليونا وثلاثماية وسبعة وخمسون الفا وتسعماية ليرة لبنانية لا غير وذلك خلال جلسة الهيئة التنفيذية المنعقدة بتاريخ 05/05/1993 وخلال اجتماع مجلس الادارة بتاريخ 29/07/1993 اجاز زيادة مال التخصيص لفرع بيروت بما قيمته /1920000/دولار اميركي فقط مليون وتسعماية وعشرون الف دولار اميركي لا غير. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

17 نيسان 1996 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين