All legislation

مذكرة Memorandum No. 31 19/03/1996

تفويض مدير عام وزارة الزراعة صلاحيات الوزير

Type
مذكرة · Memorandum
Number
31
Date
19/03/1996
Official Gazette
Issue 19, 09/05/1996, p. 932
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مذكرة رقم 31 تاريخ 19/03/1996
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

نفوض مدير عام وزارة الزراعة الدكتور عادل الشويري, بالاضافة الى صلاحياته, جميع صلاحيات وزير الزراعة الايلة الى اتخاذ القرارات والتدابير والمذكرات والمراسلات وتوقيعها, والخاصة بصلاحية وزارة الزراعة في مختلف المواضيع, يعمل بهذه المذكرة من تاريخ صدورها وطيلة فترة غيابنا عن لبنان.

بيروت, في 19 اذار 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري