المادة 1
ان شركة كلوكنر ستيل الشرق الاوسط م.م.ح. Klochner Steel Middle East F.Z.E ذات الجنسية دبي (الامارات العربية المتحدة) والبالغ رأسمالها /1000000/ درهم فقط مليون درهم والمتخذة مركزا رئيسيا لها دبي (الامارات العربية المتحدة) المنطقة الحرة- جبل علي تقدمت بتاريخ 30/03/1996 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 30/03/1996 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 3951 تاريخ 11/04/1996 والمستند المتعلق بتعيين السيد سمير نزار الفاخوري - Mr. Samir EL-Fakhouri ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: (ترويج كافة اعمال الفولاذ, بيع وشراء كل انواع منتجات الفولاذ). وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.