All legislation

قرار Decision No. 1006 18/04/1996

تصريح بانشاء مكتب تمثيل في لبنان لشركة كلوكنر ستيل الشرق الاوسط م.م.ح.

Type
قرار · Decision
Number
1006
Date
18/04/1996
Official Gazette
Issue 19, 09/05/1996, p. 930/931
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1006 تاريخ 18/04/1996
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة كلوكنر ستيل الشرق الاوسط م.م.ح. Klochner Steel Middle East F.Z.E ذات الجنسية دبي (الامارات العربية المتحدة) والبالغ رأسمالها /1000000/ درهم فقط مليون درهم والمتخذة مركزا رئيسيا لها دبي (الامارات العربية المتحدة) المنطقة الحرة- جبل علي تقدمت بتاريخ 30/03/1996 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 30/03/1996 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 3951 تاريخ 11/04/1996 والمستند المتعلق بتعيين السيد سمير نزار الفاخوري - Mr. Samir EL-Fakhouri ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: (ترويج كافة اعمال الفولاذ, بيع وشراء كل انواع منتجات الفولاذ). وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت, في 18 نيسان 1996 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين