المادة 1
بناء على المرسوم رقم 5007 الصادر بتاريخ 5 ايار سنة 1954, تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 4577 تاريخ 23/3/54 على الوجه التالي: تجري وزارة الاشغال العامة في 31 ايار سنة 1954 مباراة لانتقاء لاسلكيين يعملون في مصلحتي المواصلات السلكية واللاسلكية والرصد الجوي في مديرية الطيران المدني.