All legislation

قرار Decision No. 2059 31/03/1999

انشاء مكتب تمثيل في لبنان لشركة اميركية "شركة ميكروسوفت كوربوريشن" تطوير وترجمة مركزة تصنيع استيراد وتصدير تسويق وتوزيع منتوجات الكومبيوانشان برامج وآلات.

Type
قرار · Decision
Number
2059
Date
31/03/1999
Official Gazette
Issue 19, 15/04/1999, p. 1160-1161
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 2059 تاريخ 31/03/1999
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1 ان شركة ميكرو سوفت كوربوريشن Microsoft Corporation ذات الجنسية الاميركية والبالغ رأسمالها /1.100.000/ فقط مليون ومئة الف دولار اميركي لا غير. والمتخذة مركزا رئيسيا لها 701, Columbia Center 5000 Fifth Avenue-Seattle Washington 98104-7078 (PISGE Corp) تقدمت بتاريخ 24/3/1999 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 24/3/1999 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 8820 تاريخ 25/3/1999 والمستند المتعلق بتعيين السيد شربل الفاخوري Charbel Fakhoury ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوع الشركة هو العمل على تطوير, ترجمة مركزة تصنيع, استيراد, تصدير, تسويق وتوزيع منتوجات الكومبيوتر من برامج وآلات وجميع انواع البضاعة المتعلقة بها. اما موضوعها في لبنان فهي مكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا يقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

31/3/1999 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين