All legislation

قرار Decision No. 2 24/03/2003

تسمية املاك الاوقاف الاسلامية على كافة الاراضي اللبنانية بتسمية موحدة

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
24/03/2003
Official Gazette
Issue 19, 17/04/2003, p. 2239-2242
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 24/03/2003
Source
Lebanese University

بناء على قرارات المجلس الشرعي رقم 20 و25/1985 و8/88 و54/1997 و9/98,

بناء على قرارات اللجنة الادارية والمالية رقم 5/1996 و41/1997 و3/1998,

بناء على قرار اللجنة التشريعية في المجلس الشرعي رقم 2 تاريخ 27/01/1998,

بناء على كتاب الامانة العامة للمجلس الشرعي رقم 27/96 بتبليغ القرار رقم 54/97,

بناء على كتاب المدير العام للاوقاف رقم 761/2002 الذي احيل الى اللجنة التشريعية,

بناء على مقتضيات المصلحة الوقفية والادارية في سائر دوائر الاوقاف الاسلامية في لبنان,

تقرر:

المواد

المادة 1

1 ـ تأليف لجنة في كل إدارة وقفية لمساعدتها على تنفيذ قرار المجلس الشرعي رقم 54 تاريخ 11/11/ 1997, يشكلها مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى من أحد أعضاء المجلس الشرعي في نطاق الدائرة الواقفية (مقررا للجنة) وعضوية رئيس دائرة الأوقاف المحلية, واحد أعضاء مجلس الأوقاف المحلي, ومحامي الدائرة المعنية, وللجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبا لهذه الغاية.

2 ـ مهمة كل لجنة وضع الآلية اللازمة لتنفيذ قرار المجلس الشرعي رقم 54 تاريخ 11/11/1997, الخاص بتوحيد تسمية العقارات الوقفية في السجلات العقارية على النحو التالي:

(اسم الدائرة الوقفية ـ وقف الطائفة الإسلامية السنية), وذلك بتنظيم ملف بكل عقار على حدة, ودرس خطوات توحيد تسميته الشرعية والقانونية, لتقوم الإدارة الوقفية المعنية بعد ذلك بإتخاذ الإجراءات اللازمة التي تقع في موقعها لدى الدوائر العقارية, وذلك بإشراف اللجنة والمديرية العامة للأوقاف الإسلامية, على أن تختص كل إدارة وقفية بالعقارات التي هي بتوليتها وتأمين النفقات اللازمة لإجراء المقتضى, وبموافقة المجالس الإدارية المختصة.

ورفع القرار إلى المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى للاطلاع واتخاذ القرار المناسب.

31/3/2003 الأمانة العامة للمجلس الشرعي للعرض على المجلس