المادة 1
1 ـ تأليف لجنة في كل إدارة وقفية لمساعدتها على تنفيذ قرار المجلس الشرعي رقم 54 تاريخ 11/11/ 1997, يشكلها مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى من أحد أعضاء المجلس الشرعي في نطاق الدائرة الواقفية (مقررا للجنة) وعضوية رئيس دائرة الأوقاف المحلية, واحد أعضاء مجلس الأوقاف المحلي, ومحامي الدائرة المعنية, وللجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبا لهذه الغاية.
2 ـ مهمة كل لجنة وضع الآلية اللازمة لتنفيذ قرار المجلس الشرعي رقم 54 تاريخ 11/11/1997, الخاص بتوحيد تسمية العقارات الوقفية في السجلات العقارية على النحو التالي:
(اسم الدائرة الوقفية ـ وقف الطائفة الإسلامية السنية), وذلك بتنظيم ملف بكل عقار على حدة, ودرس خطوات توحيد تسميته الشرعية والقانونية, لتقوم الإدارة الوقفية المعنية بعد ذلك بإتخاذ الإجراءات اللازمة التي تقع في موقعها لدى الدوائر العقارية, وذلك بإشراف اللجنة والمديرية العامة للأوقاف الإسلامية, على أن تختص كل إدارة وقفية بالعقارات التي هي بتوليتها وتأمين النفقات اللازمة لإجراء المقتضى, وبموافقة المجالس الإدارية المختصة.
ورفع القرار إلى المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى للاطلاع واتخاذ القرار المناسب.