المادة 1
1 ـ يجاز لمجلس عمدة مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية تحويل مركز التأهيل الطبي التابع للمؤسسات إلى مستشفى متخصص لاستقبال الحالات الصحية التي تستوجب استشفاء يرتبط ارتباطا وثيقا بالتأهيل الطبي يحمل اسم (مستشفى التأهيل الطبي). 2 ـ الإجازة لمجلس العمدة القيام بتأمين كل مقومات المستشفى المتخصص في إطار التأهيل الطبي المتكامل والتي منها: ـ إنشاء أقسام صحية لإيواء المرضى في أسرة. ـ إنشاء غرف عمليات. ـ إنشاء صيدلية داخلية. ـ إنشاء مختبر للفحوصات المخبرية. ـ إنشاء قسم عيادات خارجية بما فيها عيادات الأسنان. ـ إنشاء أقسام تابعة للتأهيل الطبي كالأطراف الاصطناعية, والتدريب المهني, والعلاج والانشغالي, وعلاج الشلل الدماغي, ومعالجة النطق. 3 ـ تعدل الفقرة (د) من المادة الرابعة من نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية الصادر بقرار المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 3 تاريخ 14/2/1985 ليصبح نصها: د ـ إنشاء مستشفيات, ومدارس, ومستوصفات مجانية غير ذات كسب وغير متوخية الربح.