المادة 1
علم وخبر رقم 2241 ـ في التسجيل ـ إن شركة Terfont Holdings limited ذات الجنسية: القبرصية والبالغ رأسمالها /10000/ ليرة قبرصية فقط عشرة آلاف ليرة قبرصية لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها في Gladstonos, 31, P.C. 1095, Nicosia, Cyprus تقدمت بتاريخ 26/3/2003 بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 26/3/2003 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 7696 بتاريخ 1/4/2003 والمستند المتعلق بتعيين السيد علي جهاني مغدم Mr. Ali Jahani Moghadam مديرا عاما لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام تجارة, صناعة, دراسات وإستشارات, أما موضوعها في لبنان فهو مكتب تمثيل. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.