ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى, بناء على المواد 1 و2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل, بناء على استقالة غالبية اعضاء مجلس عمدة مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية مما يتعذر معه تحقق نصاب انعقاد مجلس العمدة, بناء لاحكام نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية الصادر بالقرار رقم 3 تاريخ 14/02/1985 لا سيما المواد 3 و15 و17 منه, بناء على قراري المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 4 تاريخ 09/01/2001 و10 تاريخ 13/12/2001 (تشكيل مجلس عمدة المؤسسات السابق). وبعد ان اخذ المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى علما بان غالبية اعضاء مجلس عمدة مؤسسات د.محمد خالد الاجتماعية قد قدموا استقالتهم الخطية, بناء على قرار مفتي الجمهورية اللبنانية رقم 10م/2003 تاريخ 28/01/2003 وتأمينا لاستمرارية عمل ادارة المؤسسات ريثما تتم تسمية مجلس عمدة جديد في المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى حسب الاصول, يقرر:
المواد
قبول استقالة أعضاء مجلس عمدة مؤسسات الدكتور محمد خالد المشكل بقرار مفتي الجمهورية اللبنانية رقم 4م تاريخ 11/1/2001 واعتباره منحلا, ويفوض المجلس مفتي الجمهورية اللبنانية القيام بمهام مجلس العمدة وصلاحياته, ريثما تتم تسمية مجلس عمدة جديد في المجلس الشرعي حسب الأصول, وفي مهلة أقصاها شهرين من تاريخه.
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
الشيخ محمد رشيد راغب قباني