ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى, بناء على المواد رقم 1 و38 و39 و51 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955, بناء على المواد رقم 1 و15 و19 من النظام الداخلي للمجلس رقم 2/1978, بناء على القانون الصادر عن المجلس النيابي اللبناني بتاريخ 28 ايار 1956, بناء على القرار رقم 25 تاريخ 31/05/1979 (اعطاء الحق للمجلس الشرعي في تمديد ولايته وولاية المجالس الادارية في الظروف الاستثنائية ويعمل به فورا), بناء على القرار السابق رقم 15 تاريخ 16/05/2002 (التمديد حتى 24/06/2003), واستنادا الى المصلحة الاسلامية العليا, يقرر:
المواد
إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وبعد الإطلاع على القرار الصادر عنه برقم 15 تاريخ 16/5/2002 المتعلق بتمديد ولاية المجلس الشرعي حتى 24 حزيران 2003. وبما أنه في إطار الظروف العامة التي تمر بالمنطقة, والتي تجعل الدعوة لانتخابات جديدة متعذرة في الوقت الحاضر, وانتظارا لما تكشف عنه الظروف القادمة فإن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى يمدد ولايته لمدة سنة اعتبارا من تاريخ انتهاء ولايته بتاريخ 24/6/2003, على أن تجري الدعوة لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى فور زوال الأسباب التي دعت إلى التمديد, وفي أي وقت خلال مهلة السنة المذكورة.
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
الشيخ محمد رشيد راغب قباني