All legislation

قرار Decision No. 1043 12/04/1997

انشاء فرع في لبنان لشركة رندل بالمر وتريتون ليمتد البريطانية

Type
قرار · Decision
Number
1043
Date
12/04/1997
Official Gazette
Issue 19, 24/04/1997, p. 1599/1600
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1043 تاريخ 12/04/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة رندل بالمر وتريتون ليمتد Rendel Palmer & Tritton Limited ذات الجنسية البريطانية والبالغ رأسمالها //5.000.000// جنيه استرليني فقط خمسة ملايين وماية جنيه استرليني لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها 61 South wark street, London SEI ISA England تقدمت بتاريخ 27/3/97 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 27/3/97 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 10756 تاريخ 9/4/1997 والمستند المتعلق بتعيين الدكتور جهاد عيسى Dr. Jihad Issa ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: (استشارات هندسية على انواعها, هندسة, مقاولات, تعهدات, تنفيذ, مشاريع, بناء, ترميم) وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي, ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 12 نيسان 1997 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين