All legislation

مختلف Miscellaneous No. 88 24/04/1998

بيان بالمستندات المطلوبة للمرشحين للانتخابات البلدية والمختارين والمجالس الاختيارية

Type
مختلف · Miscellaneous
Number
88
Date
24/04/1998
Official Gazette
Issue 19, 30/04/1998, p. 1507
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مختلف رقم 88 تاريخ 24/04/1998
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

1- تصريح مسجل لدى الكاتب العدل يحدد فيه المرشح اسم البلدية التي يرغب في ترشيح نفسه لعضويتها (للانتخابات البلدية) او اسم القرية او الحي الذي يريد ان يرشح نفسه فيه (لانتخابات المختارين والمجالس الاختيارية) مع تحديد الترشيح لمنصب مختار او لعضوية الهيئة الاختيارية. 2- اخراج قيد افرادي 3- سجل عدلي 4- افادة من موظف الاحوال الشخصية مقرر لجنة القيد تثبت قيده في قائمة الناخبين للبلدة او القرية او الحي. 5- ايصال مالي بقيمة خمسماية الف ليرة لبنانية يدفع نقدا او بموجب شك مصدق لدى امين صندوق الخزينة في مركز المحافظة او القائمقامية. 6- تقدم طلبات الترشيح الى القائمقام او المحافظ في مراكز المحافظات التابعة له البلدة.

بيروت, في 24/4/1998 مدير الداخلية العام عطاالله غشام