المادة 1
ان شركة راكتي للانتاج والتوزيع الفني ش .ذ.م.م. Racti Art Production and Distribution ذات الجنسية الشارقة - دولة الامارات العربية المتحدة والبالغ رأسمالها /2,550,000/ درهم اماراتي فقط مليونان وخمسماية وخمسون الف درهم اماراتي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها امارة الشارقة شارع كورنيش البحيرة منطقة المجاز - دولة الامارات العربية المتحدة تقدمت بتاريخ 24/3/1998 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 24/3/1998 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 10325 تاريخ 2/4/1998 والمستند المتعلق بتعيين السيد ياسر احمد محمود ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: اعمال للانتاج الفني وتوزيع البرامج ومواد التلفزيون. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.