المادة 1
استنادا الى القرارين رقم 23/د و24/د تاريخ 16/4/1998 القاضيين بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها والهيئات الانتخابية للمختارين والمجالس الاختيارية لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية وتحديد عدد المختارين والاعضاء الاختياريين لكل منها, والتي حددت مواعيدها على النحو التالي: 1- محافظة جبل لبنان يوم الاحد الواقع فيه 24/5/1998 2- محافظة لبنان الشمالي يوم الاحد الواقع فيه 31/5/1998 3- محافظات بيروت ولبنان الجنوبي والنبطية يوم الاحد الواقع فيه 7/6/1998 4- محافظة البقاع يوم الاحد الواقع فيه 14/6/1998 نحيط المواطنين علما بالاجراءات التالية المنصوص عنها في القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997, والمتعلقة بمواعيد وشروط الترشيح للانتخابات البلدية والمختارين والمجالس الاختيارية: اولا: على كل من يرغب ترشيح نفسه لعضوية بلدية او لمنصب مختار او لعضوية الهيئة الاختيارية في البلدات والقرى ولوظيفة مختار في الاحياء ان يقدم الى القائمقام او المحافظ في مراكز المحافظات قبل موعد الانتخاب بعشرة ايام على الاقل, تصريحا موقعا منه شخصيا ومسجلا لدى الكاتب العدل ينطوي على اسمه وعلى اسم البلدية (بالنسبة للبلديات) اواسم القرية او الحي (بالنسبة للمختارين والهيئات الاختيارية) الذي يريد ان يرشح نفسه فيه. ثانيا: لا يقبل الترشيح الا اذا كان المرشح ناخبا مدونا في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية التي يرغب في ان يكون عضوا في مجلسها او القرية او المدنية او الحي التي يرغب في ان يكون مختارا او عضوا في الهيئة الاختيارية فيها واودع صندوق المالية تأمينا قدره خمسماية الف ليرة لبنانية, وتتوافر فيه اهلية العضوية للمجالس البلدية المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 (قانون البلديات) واهلية وظيفة مختار او عضو في الهيئة الاختيارية المنصوص عليها في قانون المختارين الصادر في 27/11/1947, ولا يعاد اليه هذا التأمين الا اذا نجح في الانتخابات او نال 25% من اصوات المقترعين على الاقل. ثالثا: يعاد التأمين كاملا لصاحب العلاقة اذا رجع عن ترشيحه بتصريح مسجل لدى كاتب العدل يقدم الى القائمقامية او المحافظة قبل موعد الانتخاب بخمسة ايام على الاقل, مع الاشارة هنا الى ان القانون قد حدد رسما مقطوعا يستوفيه كاتب العدل عن كل تصريح مقداره عشر الاف ليرة لبنانية فقط. لذلك, يمكن لمن يرغبون في ترشيح انفسهم للانتخابات البلدية او المختارين وعضوية المجالس الاختيارية تقديم تصاريح ترشيحهم على النحو المبين اعلاه اعتبارا من تاريخه ولمهل تنتهي في التواريخ التالية: 1- محافظة جبل لبنان أ- تنتهي مهلة تقديم تصاريح الترشيح في الساعة 24 من يوم الاربعاء الواقع فيه 13/5/1998 ب- تنتهي مهلة الرجوع عن الترشيح في الساعة 24 من يوم الاثنين الواقع فيه 18/5/1998 2- محافظة لبنان الشمالي أ- تنتهي مهلة تقديم تصاريح الترشيح في الساعة 24 من يوم الاربعاء الواقع فيه 20/5/1998 ب- تنتهي مهلة الرجوع عن الترشيح في الساعة 24 من يوم الاثنين الواقع فيه 25/5/1998 3- محافظات بيروت ولبنان الجنوبي والنبطية أ- تنتهي مهلة تقديم تصاريح الترشيح في الساعة 24 من يوم الاربعاء الواقع فيه 27/5/1998 ب- تنتهي مهلة الرجوع عن الترشيح في الساعة 24 من يوم الاثنين الواقع فيه 1/6/1998 4- محافظة البقاع أ- تنتهي مهلة تقديم تصاريح الترشيح في الساعة 24 من يوم الاربعاء الواقع فيه 3/6/1998 ب- تنتهي مهلة الرجوع عن الترشيح في الساعة 24 من يوم الاثنين الواقع فيه 8/6/1998 علما بان صناديق المالية في المحافظات والاقضية ستبقى مفتوحة طيلة مهلة قبول تصاريح الترشيح.