المادة 1
ان شركة البنك السعودي الهولندي شركة مساهمة سعودية ذات الجنسية السعودية والبالغ رأسمالها /420,000,000/ ريال سعودي فقط اربعماية وعشرون مليون ريال سعودي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها المملكة العربية السعودية - الرياض 11431 - ص .ب. 1467 تقدمت بتاريخ 26/3/1998 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 26/3/1998 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 9978 تاريخ 31/3/1998 والمستند المتعلق بتعيين السيد كمال امين سليم خضر مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: عمليات مصرفية. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان.