المادة 1
مادة 29 فقرتها الثالثة - بدلا من: يفصل ناظر الاشغال العامة في امر بدل" يذكر: "اذا لم يحصل اتفاق بين الملتزم ونظارة الاشغال العامة يفصل مجلس الشورى في الامر" "وريثما يفصل الخلاف يدفع للملتزم موقتا البدل الذي قبلته الادارة"
قرار Decision 15/09/1925
مادة 29 فقرتها الثالثة - بدلا من: يفصل ناظر الاشغال العامة في امر بدل" يذكر: "اذا لم يحصل اتفاق بين الملتزم ونظارة الاشغال العامة يفصل مجلس الشورى في الامر" "وريثما يفصل الخلاف يدفع للملتزم موقتا البدل الذي قبلته الادارة"
بيروت في 15 ايلول سنة 1925 حاكم لبنان الكبير الامضاء: لاون كايلا