All legislation

قرار Decision 15/09/1925

تصحيح للائحة الشروط والشروط العموميه الموضوعه على ملتزمين الاشغال العامه

Type
قرار · Decision
Date
15/09/1925
Official Gazette
Issue 1905, 22/09/1925, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 15/09/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 29 فقرتها الثالثة - بدلا من: يفصل ناظر الاشغال العامة في امر بدل" يذكر: "اذا لم يحصل اتفاق بين الملتزم ونظارة الاشغال العامة يفصل مجلس الشورى في الامر" "وريثما يفصل الخلاف يدفع للملتزم موقتا البدل الذي قبلته الادارة"

بيروت في 15 ايلول سنة 1925 حاكم لبنان الكبير الامضاء: لاون كايلا