All legislation

قرار Decision 03/11/1925

ملحق بالامر الاداري رقم 2722 المؤرخ في 4 ايار سنة 1925 القاضي بتأليف لجنة للمزايدات والمناقصات ولاستلام الاشغال او اللوازم

Type
قرار · Decision
Date
03/11/1925
Official Gazette
Issue 1918, 06/11/1925, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 03/11/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ملحق بالامر الاداري رقم 2722 المؤرخ في 4 ايار سنة 1925 القاضي بتأليف لحنة للمزايدات والمناقصات ولاستلام الاشغال او اللوازم اكملت المادة الاولى من الامر الاداري رقم 2722 المؤرخ في 4 ايار سنة 1925 على الوجه الاتي: اذا جرى تلزيم خارج بيروت فيعتاض عن اللجنة, في محل التلزيم بلجنة فرعية تتألف كما يأتي: رئيس - محافظ المنطقة عضو - محاسب المحافظة ٍ - ممثل الدائرة ذات الشأن وتعرض اعمال اللجنة الفرعية على اللجنة الاولى لاجل التدقيق فيها

بيروت في 3 تشرين الثاني سنة 1925 الامضاء: لاون كايلا