All legislation

قرار Decision No. 3345 30/10/1925

يختص بالغاء بلدية قنات (محافظة البترون)

Type
قرار · Decision
Number
3345
Date
30/10/1925
Official Gazette
Issue 1918, 06/11/1925, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 3345 تاريخ 30/10/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 3345 المؤرخ في 30 تشرين الاول سنة 1925 الغيت بلدية قنات ابتداء من تاريخ هذا القرار لانها تتمكن من تقرير ميزانية يكون دخلها السنوي على الاقل 250 ليرة سوريأ وعهد الى نظارة المالية في تصفية حساباتها واخذ ما يفيض من دخلها امانة اما وجه تخصيص هذا الفائض فسيكون بموجب قرار يصدره الحاكم بناء على اقتراح من محافظ البترون