المادة 1
بناء على القرار رقم 3345 المؤرخ في 30 تشرين الاول سنة 1925 الغيت بلدية قنات ابتداء من تاريخ هذا القرار لانها تتمكن من تقرير ميزانية يكون دخلها السنوي على الاقل 250 ليرة سوريأ وعهد الى نظارة المالية في تصفية حساباتها واخذ ما يفيض من دخلها امانة اما وجه تخصيص هذا الفائض فسيكون بموجب قرار يصدره الحاكم بناء على اقتراح من محافظ البترون