All legislation

قرار Decision 05/11/1925

برنامج القبول في مدرسة الفنون والصنائع في بيروت

Type
قرار · Decision
Date
05/11/1925
Official Gazette
Issue 1920, 13/11/1925, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 05/11/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الامتحانات الخطية فرنسوي مدته وساعة وثلاثون دقيقة (1) املاء بسيط يناسب قوة درس متوسط في مدرسة ابتدائية (ب ) انشاء فرنسوي في موضوع كتاب لصديق او لنسيب في موضوع ادبي عربي مدته ساعة وثلاثون دقيقة (1) املاء في موضوع من دروس الاشياء مع اسئلة عن الكلمات والعبارات (ب ) انشاء عربي في وصف او حكاية حساب مدته ساعة (ا) تمرين على العمليات الحسابية الاربعة مع الكسور العشرية او بدونها (ب ) مسألة حسابية صغيرة تناسب قوة درس متوسط في مدرسة ابتدائية خط مدته ثلاثون دقيقة خط ثخين, متوسط, ورفيع خط سريع اعتيادي خط مستدير خط مستقيم ومتلاحم رسم سريع ومدته ساعة رسم بمجرد النظر لموضوع بسيط مثل اناء او مصباح او كرسي او غيرها امتحانات شفهية الهندسة خطوط مستقيمة, خطوط, اشكال مستوية, مثلثة, مربعة, ذات الاضلاع الكثيرة المنتظمة, وحساب السطوح الهندسية المستوية الجغرافية اقسام العالم الخمسة من الوجهة الطبيعية والسياسية والاقتصادية ويطال البحث خاصة عن اوروبا دروس الاشياء اللبس والاثاث والصنائع والفنون وغيرها ان مدة كل من هذه الاسئلة هي عشر دقايق لكل طالب

بيروت في 5 تشرين الثاني سنة 1925 حاكم لبنان الكبير الامضاء: كايلا