المادة 1
بموجب الامر عدد 267/S الصادر في 10 تشرين الاول سنة 1925 ممنوع تصدير اناث انواع البقر المدعو (بالبلدي) الى خارج حدود الاراضي الواقعة تحت الانتداب الفرنسوي كل مخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا التقرير يقع مرتكبها تحت طائلة العقوبات المذكورة في النظامات النافذة المتعلقة بالتهريب الجمركي