All legislation

قرار Decision No. 267 10/10/1925

يختص بمنع تصدير اناث البقر البلدي

Type
قرار · Decision
Number
267
Date
10/10/1925
Official Gazette
Issue 1921, 17/11/1925, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 267 تاريخ 10/10/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب الامر عدد 267/S الصادر في 10 تشرين الاول سنة 1925 ممنوع تصدير اناث انواع البقر المدعو (بالبلدي) الى خارج حدود الاراضي الواقعة تحت الانتداب الفرنسوي كل مخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا التقرير يقع مرتكبها تحت طائلة العقوبات المذكورة في النظامات النافذة المتعلقة بالتهريب الجمركي