All legislation

قرار Decision No. 286 27/10/1925

يختص بمنع تصدير البغال الى خارج حدود الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنسي

Type
قرار · Decision
Number
286
Date
27/10/1925
Official Gazette
Issue 1922, 20/11/1925, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 286 تاريخ 27/10/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 286/S الصادر في 27 ت 1 سنة 1925 ممنوع تصدير البغال الى خارج حدود الاراضي الواقعة تحت الانتداب الفرنسوي كل مخافة لاحكام المادة الاولى من هذا القرار يقع مرتكبها تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في النظامات النافذة المتعلقة بالتهريب الجمركي