المادة 1
بموجب القرار عدد 299 - S الصادر في 6 ت 2 سنة 1925 يصبح نافذا في مجموع الاراضي الواقعة تحت الانتداب الفرنسوي القرار عدد 144 - S الصادر في 10 حزيران بتنظيم الاملاك العمومية في دولة لبنان الكبير وبلاد العلويين
قرار Decision No. 299 06/11/1925
بموجب القرار عدد 299 - S الصادر في 6 ت 2 سنة 1925 يصبح نافذا في مجموع الاراضي الواقعة تحت الانتداب الفرنسوي القرار عدد 144 - S الصادر في 10 حزيران بتنظيم الاملاك العمومية في دولة لبنان الكبير وبلاد العلويين