All legislation

قرار Decision No. 307 23/11/1925

يختص بتحديد المهل المعينة في احكام المادة الاولى من القرار عدد 2192

Type
قرار · Decision
Number
307
Date
23/11/1925
Official Gazette
Issue 1928, 11/12/1925, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 307 تاريخ 23/11/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 307 - S الصادر في 23 ت 2 سنة 1925 مددت المدات المعينة في احكام المادة الاولى من القرار عدد 2192 الصادر في 21 ايلول سنة 1923 الى 31 كانون اول سنة 1925