All legislation

غير محدد Unspecified No. 3178 09/12/1925

إحالة بعض قضايا جنائية الى المجلس العدلي

Type
غير محدد · Unspecified
Number
3178
Date
09/12/1925
Official Gazette
Issue 1929, 15/12/1925, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
غير محدد رقم 3178 تاريخ 09/12/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على الامر الاداري رقم 3178 المؤرخ في 9 كانون الاول سنة 1925 احيلت الى المجلس العدلي الجرائم التالية: (1) قتل سليم بشارة عبدالله ونمر نهرا ووديع جرجس صعب وعبدو حنا ووديع عبدو عيد في 13 تشرين ثاني سنة 1925 في عين مزهر (2) قتل سليم اسعد كرباج الذي وقع في 24 تشرين الثاني سنة 1925 في حوش الامرا (3) قتل حسين ابو عمار الذي وقع في اول تشرين الاول سنة 1925 في كفرنبرخ (4) قتل غنطوس يوسف الذي وقع في 1 كانون الاول سنة 1925 على طريق الشوفين الى دير القمر