المادة 1
ان القرار رقم 206/S المختص بمنع استيراد نترات الصودا التي تكون نقاوتها مساوية الخمسين في المئة او زائدة عن هذا المقدار بتاريخ 17 اب سنة 1925 لا في 17 تموز كما جاء سهوا في النسخ التي ارسلت الى الدوائر التي يهمها الامر
مذكرة Memorandum No. 144 03/12/1925
ان القرار رقم 206/S المختص بمنع استيراد نترات الصودا التي تكون نقاوتها مساوية الخمسين في المئة او زائدة عن هذا المقدار بتاريخ 17 اب سنة 1925 لا في 17 تموز كما جاء سهوا في النسخ التي ارسلت الى الدوائر التي يهمها الامر
بيروت في 3 كانون الاول سنة 1925 الوزير المفوض والسكرتير العام الامضاء: دي ريفي