All legislation

مذكرة Memorandum No. 144 03/12/1925

يختص بمنع استيراد نترات الصودا

Type
مذكرة · Memorandum
Number
144
Date
03/12/1925
Official Gazette
Issue 1931, 22/12/1925, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مذكرة رقم 144 تاريخ 03/12/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القرار رقم 206/S المختص بمنع استيراد نترات الصودا التي تكون نقاوتها مساوية الخمسين في المئة او زائدة عن هذا المقدار بتاريخ 17 اب سنة 1925 لا في 17 تموز كما جاء سهوا في النسخ التي ارسلت الى الدوائر التي يهمها الامر

بيروت في 3 كانون الاول سنة 1925 الوزير المفوض والسكرتير العام الامضاء: دي ريفي