All legislation

قرار Decision No. 319 03/12/1925

يختص بتعديل القرار عدد S-282 الصادر في 24 تشرين الاول سنة 1925 "يتعلق بانشاء مصلحة لتبادل الحوالات البريدية"

Type
قرار · Decision
Number
319
Date
03/12/1925
Official Gazette
Issue 1933, 29/12/1925, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 319 تاريخ 03/12/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على القرار عدد 319 المؤرخ في 3 كانون لاول سنة 1925 تبدل احكام المادة السادسة من القرار عدد 282 - S بالاحكام الاتية: لا تقبل طلبات العلم بحصول الدفع ولا سحب المال ولا تغيير العنوان:

المادة 2

في انشاء مكتب لتوزيع البوسطة

بناء على القرار رقم 3420 المؤرخ في 23 كانون الاول سنة 1925 انشيء في قرية ريفون مكتب لتوزيع البوسطة تابع لمكتب جونيه وذلك ابتداي من اول كانون الثاني سنة 1926.

في تعديل القرار عدد الصادر في 24 ت 1 سنة 1925