All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 3463 12/01/1926

يختص بالغاء بلدية سرعين - محافظة بعلبك

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
3463
Date
12/01/1926
Official Gazette
Issue 1939, 19/01/1926, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 3463 تاريخ 12/01/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الغيت بلدية سرعين منذ تاريخ هذا القرار لانها لم تتمكن من تقرير ميزانية يكون دخلها السنوي 250 ليرة على الاقل وعهد الى نظارة المالية في تصفية حساباتها وفي ايداع ما يزيد عن دخلها في خزينة المالية وسيصدر قرار من الحاكم بناء على اقتراح ناظر الداخلية في تعيين وجوه انفاق تلك الزيادة.