All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 3478 19/01/1926

يختص بانشاء مكتب لتوزيع البوسطة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
3478
Date
19/01/1926
Official Gazette
Issue 1941, 26/01/1926, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 3478 تاريخ 19/01/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 3478 المؤرخ في 19 كانون الثاني سنة 1926 ينشأ في قرية العباديه مكتب لتوزيع البريد تابع لمكتب عاليه وذلك ابتداء من أول شباط سنة 1926