All legislation

أمر Order No. 3267 20/01/1926

يختص باحالة دعوى قتل الى المجلس العدلي

Type
أمر · Order
Number
3267
Date
20/01/1926
Official Gazette
Issue 1941, 26/01/1926, p. 5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
أمر رقم 3267 تاريخ 20/01/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على امر الاداري رقم 3267 المؤرخ في 20 كانون الثاني سنة 1926 احيلت الى المجلس العدلي دعوى قتل بطرس سليم طنوس وامين مارديني ويوسف مارديني وشمعون مارديني وحبيب مارديني الذي وقع في 18 كانون الاول سنة 1925 قرب قرية ضهر الاحمر