المادة 1
في نقل موعد تطبيق رقم 3110 المؤرخ في 10 ايار سنة 1925 الى اول كانون الثاني سنة- 1926 بناء على القرار رقم 3444 المؤرخ في 31 كانون الاول سنة 1925 نقل موعد تطبيق القرار زقم 3110 المؤرخ في 10 ايار سنة 1925 المختص باسعاف اليتامى- الى اول كانون الثاني سنة 1926