All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 3444 31/12/1925

يختص بنقل موعد تطبيق القرار رقم 3110 المؤرخ في 10-5-1925 الى اول كانون الثاني سنة 1926

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
3444
Date
31/12/1925
Official Gazette
Issue 1943, 02/02/1926, p. 5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 3444 تاريخ 31/12/1925
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

في نقل موعد تطبيق رقم 3110 المؤرخ في 10 ايار سنة 1925 الى اول كانون الثاني سنة- 1926 بناء على القرار رقم 3444 المؤرخ في 31 كانون الاول سنة 1925 نقل موعد تطبيق القرار زقم 3110 المؤرخ في 10 ايار سنة 1925 المختص باسعاف اليتامى- الى اول كانون الثاني سنة 1926