All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 3512 02/02/1926

يختص بانشاء مكتب لتوزيع البوسطة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
3512
Date
02/02/1926
Official Gazette
Issue 1945, 09/02/1926, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 3512 تاريخ 02/02/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

في انشاء مكتب لتوزيع البوسطه بناء على القرار رقم 3512 المؤرخ في 2 شباط سنة 1926 أنشىء في قرية عبدلّي لتوزيع البريد تابع لمكتب البترون