المادة 1
في انشاء مكتب لتوزيع البوسطه بناء على القرار رقم 3512 المؤرخ في 2 شباط سنة 1926 أنشىء في قرية عبدلّي لتوزيع البريد تابع لمكتب البترون
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 3512 02/02/1926
في انشاء مكتب لتوزيع البوسطه بناء على القرار رقم 3512 المؤرخ في 2 شباط سنة 1926 أنشىء في قرية عبدلّي لتوزيع البريد تابع لمكتب البترون