All legislation

غير محدد Unspecified No. 3300 08/02/1926

يختص باحالة بعض متهمين الى المجلس العدلي

Type
غير محدد · Unspecified
Number
3300
Date
08/02/1926
Official Gazette
Issue 1947, 16/02/1926, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
غير محدد رقم 3300 تاريخ 08/02/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على الامر الاداري رقم 3300 المؤرخ في 8 شباط سنة 1926 احيل الى المجلس العدلي: الياهو تيب . فواد شمالي. يوسف يزبك. هاروتيون مادويان. بوياجيان هايكازوز. علي نصر الدين. اوزر سوناباد. وذلك لانهم في وقت غير معين قاموا معا او باتفاق او على الاقل بالاشتراك في جرم: (1) حض رعايا او سكان الاراضي الواقعة تحت الانتداب الفرنسوي على حمل السلاح ضد شخص او حكومة الدولة المنتدبة والدولة المشمولة بالانتداب الفرنسوي (2) التحريض على اثارة الحرب الاهلية بجمل اهالي البلاد المشمولة بالانتداب الفرنسوي على ان يتسح بعضهم ضد بعض او ان يجلبوا الدمار والقتل والنهب والسلب في مكان واحد او عدة اماكن. وهي جرائم منصوص عليها وعلى عقوبة مرتكبيها في المادتين 55 و 65 وما يليها من قانون الجزاء