All legislation

قرار Decision 08/01/1926

ملحق بالقرار رقم 3195 المؤرخ في 1-7-1925 والمختص بنظام الرواتب وملحقات - الرواتب وانتقال موظفي الدولة

Type
قرار · Decision
Date
08/01/1926
Official Gazette
Issue 1947, 16/02/1926, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 08/01/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 17: تضاف الفقرة التالية بين الفقرة السادسة التي تبتدىء هكذا "عندما تكون مدة اجازة النقاهة الممنوحة لموظف ما..." وبين الفقرة السابعة التي تبتدىء هكذا "اذا ظهر ان الذي يختص به الامر لا تمكنه حالته من الرجوع الى الخدمة"ان المعاملة نفسها تطبق على- الموظفين والعمال الذين يكونون غير قادرين على مواصلة الخدمة بسبب حالتهم الجسمانية وان لم يكونوا في الاحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة"

ولا يغير شيء آخر غير ما تقدم حاكم لبنان الكبير بيروت في 8 ك2 سنة 1926 الامضاء: لاون كايلا بيروت في 4 شباط سنة 1926 نظر وصدق تحت رقم A/48 المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية الامضاء: حوفنيل