All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 3533 15/02/1926

في الغاء بلدية جباع - محافظة صيدا

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
3533
Date
15/02/1926
Official Gazette
Issue 1948, 19/02/1926, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 3533 تاريخ 15/02/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 3533 المؤرخ في 15 شباط سنة 1926 الغيت منذ تاريخ هذا القرار بلدية جباع لانها لم تتمكن من تقرير ميزانية يكون دخلها السنوي 250 ليرة على الاقل. وعهد الى نظارة المالية في تصفية حساباتها وفي ايداع ما يفيض من دخلها في خزينة المالية وسيصدر قرار من الحاكم بناء على اقتراح محافظ صيدا في تعيين وجره انفاق تلك الزيادة